الثاني عشر : في الأحكام ، وهي اثنا عشر 1 - من أحرم وفي منزله صيد لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه ، خرج عن ملكه . [ 357 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، أو من الطير يحرم ، وهو في منزله ، قال : وما به بأس لا يضرّه . [ 358 ] وروي ( 1 ) في الطير كذلك . [ 359 ] وقال عليه السّلام : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّى يخرجه عن ملكه . [ 360 ] وروي : أنّ من خرج إلى مكَّة وفي منزله حمام ، فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ، ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه . أقول : حمل على الاستحباب . 2 - من قتل صيدا ، وهو محرم ، لزمه الفداء ، فإن كان في الحرم فالقيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم إن لم يتجاوز البدنة لما مرّ ، وإن صاد [ في مكة أو ] ( 1 ) الكعبة ، لزمه مع ذلك التعزير ، [ 361 ] قيل للباقر عليه السّلام : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ، قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر ، قيل : فإنّه ( 1 ) قتله في الكعبة عمدا ، قال : عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحدّ ، ويقام للناس كي ينكل غيره .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 282
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٢
هامش
[ 357 ] الوسائل 9 : 229 / 1 .
[ 358 ] الوسائل 9 : 230 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ش وم ، وفي الأصل : وهو .
[ 359 ] الوسائل 9 : 230 / 3 .
[ 360 ] الوسائل 9 : 229 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ش وم .
[ 361 ] الوسائل 9 : 241 / 3 .
( 1 ) ش : فان .