[ 62 ] وقال عليه السّلام : إن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا ، فليحجّ . الرابع : إذا حجّ الصبيّ ، أو حجّ به لم يجزئه وعليه الحجّ بعد البلوغ والاستطاعة ، ويستحبّ أن يؤمر بالحجّ ويحجّ ( 1 ) به لما مضى ويأتي . [ 63 ] وقال [ الصادق ] ( 1 ) عليه السّلام : لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانّ ( 1 ) عليه حجّة الإسلام ( 1 ) إذا احتلم . [ 64 ] وقال عليه السّلام : الصبيّ إذا حجّ به ، فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر . الخامس : يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه ، فإذا أعتق وجب عليه مع الاستطاعة ، وإن أدرك أحد الموقفين معتقا ، أجزأه . [ 65 ] قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : تكون عندي الجواري وأنا بمكَّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك ، أو أخلفهنّ بمكَّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ ، فهو أفضل ، وإن خلَّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس للمملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق . [ 66 ] وقال الصادق عليه السّلام : إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك ، أجزأه إذا مات قبل ( 1 ) [ أن يعتق ] ( 1 ) ، فإن أعتق فعليه الحجّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 18
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨
هامش
[ 62 ] الوسائل 8 : 28 / 9 .
( 1 ) الأصل : وحجّ .
[ 63 ] الوسائل 8 : 30 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ .
( 1 ) م والوسائل : كانت .
( 1 ) باقي النسخ : فريضة الإسلام .
[ 64 ] الوسائل 8 : 30 / 1 .
[ 65 ] الوسائل 8 : 31 / 1 .
[ 66 ] الوسائل 8 : 33 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) أثبتناه من م والوسائل