أو لا يكون حتّى ( 1 ) يذهب [ به ] ( 1 ) الحجّ ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا ، أيقضي ذلك حجّته ؟ قال : نعم ، حجّته تامّة . [ 81 ] وسئل عليه السّلام عن قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ » ( 1 ) قال : إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه ( 1 ) ، فليشتر ، وليبع في ( 1 ) الموسم . [ 82 ] وروي : يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة ( 1 ) ، وحجّ الأغنياء تجارة ، وحجّ المساكين مسألة . وحمل على الكراهة ، وعلى ذمّ الاقتصار على هذه المقاصد . الثامن : المسلم المخالف إذا استبصر ، لم يجب عليه إعادة الحجّ ، بل تستحبّ لما مرّ في المقدّمات . [ 83 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل حجّ ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ . [ 84 ] وقال عليه السّلام : الناصب إذا عرف ، فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 21
مساهمون: الحر العاملي
ص٢١
هامش
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ .
[ 81 ] الوسائل 8 : 41 / 7 .
( 1 ) البقرة : 198 .
( 1 ) رض : مناسكه .
( 1 ) الأصل : إلى .
[ 82 ] الوسائل 8 : 41 / 9 .
( 1 ) رض : منزهة .
[ 83 ] الوسائل 8 : 42 / 1 .
[ 84 ] الوسائل 8 : 43 / 5 .