[ 146 ] وروي : عيال الرّجل أسراؤه ، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على أسرائه ، فمن لم يفعل ، أوشك أن تزول تلك النّعمة . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - لا يجوز الرّجوع في الصّدقة لما يأتي . [ 147 ] وقال عليّ عليه السّلام : من تصدّق بصدقة فردّت عليه ( 1 ) فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إنفاقها ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ( 1 ) ، فلو أنّ رجلا أعتق عبدا لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الَّذي جعله للَّه ، فكذلك لا يرجع في الصّدقة . [ 148 ] 2 - سئل الصّادق عليه السّلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال : لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة . [ 149 ] وقال رجل للرّضا عليه السّلام : إنّي أصبت بابنين وبقي لي بني صغير ، فقال : تصدّق عنه ( 1 ) ، ثمّ قال : مر الصّبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشّيء وإن قلّ . 3 - لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام مع العلم بصاحبه لما مرّ . [ 150 ] وروي : أنّ رجلا سرق رغيفين ورمّانتين وتصدّق بها على مريض ، فسأله الصّادق عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ومَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها » ( 1 ) ، وإنّي لمّا سرقت رغيفين والرّمّانتين كانت أربع سيّئات ، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كانت لي ( 1 ) أربعين [ حسنة ] ( 1 ) فانتقص من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 134
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣٤
هامش
[ 146 ] الوسائل 14 : 122 / 10
[ 147 ] الوسائل 6 : 294 / 1
( 1 ) ليس في ش
( 1 ) ليس في ش
[ 148 ] الوسائل 6 : 295 / 4
[ 149 ] الوسائل 6 : 261 / 1
( 1 ) أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ ، وفي الأصل : عنهم
[ 150 ] الوسائل 6 : 326 / 6
( 1 ) الأنعام : 160
( 1 ) ليس في رض وش
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ