[ 132 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه . 9 - لا تجوز الشّكوى إلى الكافر . [ 133 ] قال عليّ عليه السّلام : من شكا [ الحاجة ] ( 1 ) إلى مؤمن فقد شكاها إلى الله ، ومن شكاها إلى كافر فكأنّما شكا الله . 10 - تجوز المسألة عند الضّرورة . [ 134 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إنّ المسألة لا تحلّ إلَّا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع . [ 135 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تصلح المسألة إلَّا في ثلاث : دم مقطع ، أو غرم مثقل ، أو حاجة مدقعة . 11 - يستحبّ الاستغناء عن النّاس وقطع الطَّمع عمّا في أيديهم [ لما تقدّم ويأتي ] ( 1 ) . [ 136 ] قال عليه السّلام : من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله . [ 137 ] وقال الصّادق عليه السّلام : شرف المؤمن قيام اللَّيل ، وعزّه استغناؤه عن النّاس . [ 138 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : رأيت الخير كلَّه قد اجتمع في قطع الطَّمع عمّا في أيدي النّاس ، ومن لم يرج النّاس في شيء وردّ أمره إلى الله في جميع أموره ، استجاب الله له في كلّ شيء .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 132
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣٢
هامش
[ 132 ] الوسائل 6 : 312 / 1
[ 133 ] الوسائل 6 : 312 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 134 ] الوسائل 6 : 312 / 4
[ 135 ] الوسائل 6 : 312 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 136 ] الوسائل 6 : 310 / 20
[ 137 ] الوسائل 6 : 313 / 1
[ 138 ] الوسائل 6 : 314 / 4