تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

[ 488 ] وروي في الجوارب والتّكك تعمل من وبر الأرانب : أنّه لا تجوز الصّلاة فيها من غير ضرورة ولا تقيّة . [ 489 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الثّعالب يصلَّي فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصّلاة . [ 490 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن جلود الثّعالب إذا كانت ذكيّة ، قال : لا تصلّ فيها . [ 491 ] وروي : رخصة . حملت على التّقيّة . 8 - الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثّعالب ونحوهما إلَّا [ الخزّ ] ( 1 ) الخالص . [ 492 ] قال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الَّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه . وهنا معارض حمل على التّقيّة . 9 - الحرير المحض [ وكذا القزّ ] ( 1 ) . [ 493 ] سئل الرّضا عليه السّلام : هل يصلَّي الرّجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا . [ 494 ] وقال أبو محمّد عليه السّلام : لا تحلّ الصّلاة في حرير محض . [ 495 ] وسئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن الإبريسم والقزّ ، قال : هما سواء ، [ 496 ] وقد وردت الأخبار بالنّهي عن لبس الدّيباج والحرير والإبريسم المحض

هامش
[ 488 ] الوسائل 3 : 258 / 3
[ 489 ] الوسائل 3 : 258 / 4
[ 490 ] الوسائل 3 : 259 / 6 و 7
[ 491 ] الوسائل 3 : 259 / 9
( 1 ) أثبتناه من رض وفي الأصل وباقي النّسخ : لا الخالص
[ 492 ] الوسائل 3 : 262 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض وش
[ 493 ] الوسائل 3 : 266 / 1
[ 494 ] الوسائل 3 : 267 / 2
[ 495 ] الوسائل 3 : 267 / 4
[ 496 ] الوسائل 3 : 268 / 6