أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلَّا أن تحبّ أن تختمر وعليها الصّيام . [ 465 ] وسئل عليه السّلام عن الأمة وتغطَّي رأسها ؟ قال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطَّي رأسها إذا لم يكن لها ولد . [ 466 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس على الأمة قناع في الصّلاة ، ولا على المدبّرة ، ولا [ على ] ( 1 ) المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها . [ 467 ] وروي : أنّه يجوز للأمة أن تصلَّي في قميص واحد . [ 468 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الأمة تقنّع رأسها ، قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن ، فيقال لهنّ : لا تشبّهنّ بالحرائر . [ 469 ] وسئل عليه السّلام عن الخادم تقنّع رأسها في الصّلاة ، قال : اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة . [ 470 ] وروي : لا بأس أن تصلَّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع . وحمل على الأمة ، وعلى الضّرورة ، وعلى وجود ثوب ساتر للرّأس والبدن . [ 471 ] وروي : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلَّي مكشوفة الرّأس . وحمل على الضّرورة ، وعلى الصّغيرة . السّادس : فيما لا تجوز الصّلاة فيه وهو اثنا عشر نوعا . 1 - الثّوب النّجس بنجاسة غير معفوّ عنها وقد تقدّم في محلَّه . 2 - الثّوب المغصوب لما يأتي من تحريم [ الغصب ] ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 79
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٩
هامش
[ 465 ] الوسائل 3 : 297 / 4
[ 466 ] الوسائل 3 : 298 / 7
( 1 ) أثبتناه من ج ورض
[ 467 ] الوسائل 3 : 299 / 10
[ 468 ] الوسائل 3 : 299 / 11
[ 469 ] الوسائل 3 : 298 / 8
[ 470 ] الوسائل 3 : 298 / 6
[ 471 ] الوسائل 3 : 297 / 5
( 1 ) أثبتناه من ج ورض