والصّلاة فيه للرّجال ، [ 497 ] ووردت بجواز لبس النّساء الحرير ، ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه . [ 498 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما يكره الحرير المبهم للرّجال والنّساء . [ 499 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّما يكره المصمت ( 1 ) من الإبريسم للرّجال ولا يكره للنّساء . [ 500 ] وقال عليه السّلام : النّساء ( 1 ) يلبسن الحرير والدّيباج إلَّا في الإحرام . [ 501 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : يجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرّجال إلَّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذّهب وتصلَّي فيه وحرّم ذلك على الرّجال . 10 - الثّوب الرّقيق الَّذي لا يواري العورة . [ 502 ] قيل لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يصلَّي في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلَّي في الدّرع والمقنعة إذا كان الدّرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا . [ 503 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدّرع ما لا يواري شيئا . [ 504 ] ( 1 ) وقال عليه السّلام : لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ ( يعني المصقل ( 1 ) . ) [ 505 ] وقال عليّ عليه السّلام : عليكم بالصّفيق من الثّياب ، فانّ من رقّ ثوبه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 83
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٣
هامش
[ 497 ] الوسائل 3 : 276 / 7
[ 498 ] الوسائل 3 : 276 / 8
[ 499 ] الوسائل 3 : 275 / 1
( 1 ) ثوب مصمت : لونه لون واحد ، لا يخالطه لون آخر ( اللَّسان / صمت )
[ 500 ] الوسائل 3 : 275 / 3
( 1 ) ليس في رض
[ 501 ] الوسائل 3 : 276 / 6
[ 502 ] الوسائل 3 : 281 / 1
[ 503 ] الوسائل 3 : 281 / 2
( 1 ) الوسائل 3 : 282 / 4
( 1 ) ليس في رض وش
[ 505 ] الوسائل 3 : 282 / 5