تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

صلّ العصر . [ 172 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : صلاة المسافر حين تزول الشّمس لأنّه ليس قبلها في السّفر صلاة . 3 - وقت الفضيلة للظَّهرين . [ 173 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : وقت الظَّهر بعد الزّوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان . [ 174 ] وسئل عليه السّلام عن وقت الظَّهر فقال : ذراع من زوال الشّمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظَّهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشّمس ، ثمّ قال : لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النّافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النّافلة . [ 175 ] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت العصر في غير سفر فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم . [ 176 ] وروي : أنّ وقت الظَّهر إذا زاغت الشّمس إلى أن يذهب الظَّلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين . [ 177 ] وسئل عليه السّلام عن وقت الظَّهر فقال : بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك ، إلَّا في يوم الجمعة ، أو في السّفر فإنّ وقتها حين تزول . [ 178 ] وقال عليه السّلام القامة والقامتان ، الذّراع والذّراعان في كتاب عليّ عليه السّلام . [ 179 ] وسئل عليه السّلام عن صلاة الظَّهر فقال : إذا كان ألفي ذراعا ، قيل :

هامش
[ 172 ] الوسائل 3 : 99 / 1
[ 173 ] الوسائل 3 : 102 / 1 و 2
[ 174 ] الوسائل 3 : 103 / 3 و 4
[ 175 ] الوسائل 3 : 104 / 8
[ 176 ] الوسائل 3 : 104 / 9
[ 177 ] الوسائل 3 : 105 / 11
[ 178 ] الوسائل 3 : 105 / 14
[ 179 ] الوسائل 3 : 106 / 18