[ 193 ] وقال عليه السّلام : إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف اللَّيل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللَّيل . [ 194 ] وقال عليه السّلام : من نام قبل أن يصلَّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف اللَّيل فليقض صلاته وليستغفر اللَّه . [ 195 ] وقال عليه السّلام : أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللَّيل ( 1 ) نصف اللَّيل . [ 196 ] وقال عليه السّلام : آخر وقت العتمة نصف اللَّيل . [ 197 ] وروي : وذلك التّضييع . [ 198 ] وروي : أنّ آخر الوقت طلوع الصّبح . وحمل على التّقيّة وغيرها . 6 - وقت الفضيلة للمغرب . [ 199 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشّفق . [ 200 ] وروي : أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشّفق . أقول : حمل الاتّحاد على تقارب ما بين الوقتين . [ 201 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 37
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧
هامش
[ 193 ] الوسائل 3 : 134 / 4
[ 194 ] الوسائل 3 : 134 / 5
[ 195 ] الوسائل 3 : 135 / 6
( 1 ) رض وش : اللَّيل يعني
[ 196 ] الوسائل 3 : 135 / 8
[ 197 ] الوسائل 3 : 135 / 9
[ 198 ] الوسائل 3 : 349 / 8
[ 199 ] الوسائل 3 : 137 / 2
[ 200 ] الوسائل 3 : 137 / 3
[ 201 ] الوسائل 3 : 137 / 4 .