[ 157 ] وقال عليه السّلام : إذا صلَّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم ( 1 ) يدخل الوقت ، ودخل ( 1 ) الوقت وأنت في الصّلاة فقد أجزأت عنك . التّاسع : من صلَّى ركعة ، ثمّ خرج الوقت أتمّها وأجزأته . [ 158 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن صلَّى ركعة من الغداة ، ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشّمس قبل أن يصلَّي ركعة فليقطع الصّلاة ، ولا يصلَّي حتّى تطلع الشّمس ويذهب بشعاعها . [ 159 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة . [ 160 ] وقال عليّ عليه السّلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشّمس ، فقد أدرك الغداة تامّة . [ 161 ] وقال عليه السّلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر ( 1 ) . العاشر : في أوقات الفرائض الخمس وأحكامه اثنا عشر 1 - [ في ( 1 ) تعيينها . [ 162 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ أوّل صلاة فرضها اللَّه على نبيّه الظَّهر ، وهو
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 31
مساهمون: الحر العاملي
ص٣١
هامش
[ 157 ] الوسائل 3 : 150 / 1
( 1 ) م : فلم
( 1 ) باقي النّسخ : فدخل
[ 158 ] الوسائل 3 : 158 / 3
[ 159 ] الوسائل 3 : 158 / 4
[ 160 ] الوسائل 3 : 158 / 2
[ 161 ] الوسائل 3 : 158 / 5
( 1 ) الوسائل : الشمس
( 1 ) أثبتناه من رض وش
[ 162 ] الوسائل 3 : 114 / 1 و 2