تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ 68 ] 7 - قال عليه السّلام : لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلَّة ترك المريض وعياله . 8 - يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلَّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله . [ 69 ] قال الصّادق عليه السّلام : العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة . [ 70 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ ( 1 ) من أعظم العوّاد أجرا ( 1 ) لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلَّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك . [ 71 ] 9 - وقال عليه السّلام : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته . [ 72 ] 10 - قال عليه السّلام : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده . [ 73 ] وقال عليه السّلام : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه . 11 - يستحبّ دعاء العائد للمريض لما يأتي . 12 - يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض . [ 74 ] روي : أنّ جماعة خرجوا يعودون رجلا فلقيهم الصّادق عليه السّلام في الطَّريق ، فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد فلانا نعوده ، فقال : قفوا مع أحدكم تفّاحة ، أو سفر جلة ، أو أترجة ( 1 ) ، أو لعقة من طيب ، أو قطعة من عود بخور ؟ قالوا : ما معنا شيء من هذا ، فقال : أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما ادخل به عليه .

هامش
[ 68 ] الوسائل 2 : 638 / 1
[ 69 ] الوسائل 2 : 642 / 1
[ 70 ] الوسائل 2 : 642 / 2
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) ليس في رض
[ 71 ] الوسائل 2 : 642 / 1
[ 72 ] الوسائل 2 : 642 / 3
[ 73 ] الوسائل 2 : 642 / 1
[ 74 ] الوسائل 2 : 643 / 1
( 1 ) الأترجّ والتّرنج : ثمر شجر بستاني من جنس الليمون ( أقرب الموارد : ترج )