يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين " ( 1 ) .
* الرواية الثالثة
صحيحة شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال : " لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين " ( 2 ) .
وموضع الاستدلال بالروايتين قوله ( عليه السلام ) " لا أجيز " ، وفي بعض الكلمات استظهر منهما نفي حجية حكم الحاكم ، لأنها حصرتا الحجية في البيّنة .
والحال أن البينّة طريق طولي على الرؤية ، وليست هي الرؤية كي يقال أن الروايتين متعرضتان للحصر في الطريق المباشر ، بل الروايتان من أدلة ثبوت الهلال بحكم الحاكم ، وتدلان أيضاً على حصر ميزان الحكم في شهادة الرجلين مقابل شهادة رجل وامرأتين أو غير ذلك من الشهود .
بيان ذلك : أن قوله ( عليه السلام ) " لا أجيز " أما بمعنى أنه لا يجوز أي الاخبار الإفتائي عن الحكم الواقعي والتشريعات الأولية على الموضوعات بصورة الانشاء حيث أن الافتاء ذا جنبتين .
أو بمعنى لا أنفذ والجواز بمعنى النفوذ والمضئ ، فيكون أداة النفي داخلة على الانشاء المحض من دون جنبة إخبار ، أي إنشاء من له صلاحية الولي المتصرف الحاكم ، والثاني أظهر لكون الأول فيه نحو تضمين وتقدير محتاج إلى قرينة زائدة .
فالروايتان دالتان على أن ذلك من صلاحيات الحاكم ، وأن الميزان الولوي هو شهادة الشاهدين ، فهما على نسق صحيحة محمد بن قيس في بيان وظيفة الولي المتصرف في الأمور ، وحملهما على أنهما من باب التشريع الأولي على الموضوعات بحاجة إلى قرينة ، إذ هذا خلاف ما هو ظاهر من المعنى الاستعمالي
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب أحكام شهر رمضان باب 11 حديث 8 .
( 2 ) الوسائل : أبواب أحكام شهر رمضان باب 11 حديث 9 .