المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل " ( 1 ) .
وصحيحة حماد بن عثمان - المقيدة المفصلة - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة " ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن بكير وعبيد بن زرارة - المقيدة المفصلة - قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان " ( 3 ) .
والروايات المعارضة لها مطلقة .
كرواية جراج المدايني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه " ( 4 ) .
وهي قابلة للتقييد بتلك الروايات .
وأما رواية محمد بن عيسى قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤى قبل الزوال " ( 5 ) .
فمخدوشة دلالة وسنداً .
أما الدلالة : فلاضطراب المتن إذ قد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 3 حديث 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 6 .
( 3 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 5 .
( 4 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 2 .
( 5 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 4 .