تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيويات فقهية ( بحوث الشيخ محمد السند ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل " ( 1 ) . وصحيحة حماد بن عثمان - المقيدة المفصلة - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة " ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن بكير وعبيد بن زرارة - المقيدة المفصلة - قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان " ( 3 ) . والروايات المعارضة لها مطلقة . كرواية جراج المدايني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه " ( 4 ) . وهي قابلة للتقييد بتلك الروايات . وأما رواية محمد بن عيسى قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤى قبل الزوال " ( 5 ) . فمخدوشة دلالة وسنداً . أما الدلالة : فلاضطراب المتن إذ قد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار ،
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 3 حديث 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 6 . ( 3 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 5 . ( 4 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 2 . ( 5 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 4 .