ولو عُذر في الإفطار أو المحرّم ، لم يتعلَّق به حكم .
الثاني والثالث : كفّارة النذر والعهد
لمن أخلّ بالوفاء عمداً وهي كفارة مخيّرة رمضانيّة ، على الأصحّ .
الرابع والخامس : كفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ،
ومنه هنا شبيه العمد وهي مثل كفّارة شهر رمضان ، إلا أنّها مرتّبة : الصيام بعد العَجز عن العِتق ، والإطعام بعد العَجز عن الصيام .
السادس : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظُلماً
ويجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانيّة .
السابع : كفّارة خُلف اليمين ،
ويجب فيها العتق ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، مُخيّراً بينهنّ فإن عجزَ عن الجميع ، وجبَ صيام ثلاثة أيّام مرتّباً بينهنّ .
الثامن : كفّارة الإيلاء
وهي كفّارة اليمين .
التاسع : كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال
وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز ، صامَ ثلاثة أيّام . ومن أخّر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عُذر ، فكفّارته عن كلّ يوم مدّ من طعام في أوّل عام ، والأحوط تسريته إلى كلّ عام .
العاشر : كفّارة الاعتكاف
وهي مخيّرة رمضانيّة .
الحادي عشر : الشيخ ، والشيخة ، وذو العطاش
وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب ، والمُرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد فإنّ الجميع يفطرون ، ويتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ . ويُشترط فقد المتبرّعة ، والقابلة للأُجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل .
ومع استغناء الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز ، ويسري الحكم إلى المتبرّعة ، والمستأجرة .
وفي تسرية الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفّار وشبههم إشكال .
والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضاً .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٧٨