قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا يجوز إفساده بعد الزوال ، فلو علم بالزوال تعيّن الإتمام .
السابعة : من أرادَ صوم التطوّع ، وعليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذره ،
فيخرجه عن التطوّع إلى الوجوب ، فلا يبقى المنع .
الثامنة : لو أتى بالواجب الموسّع من الصيام ، من القضاء وغيره ،
في وقت واجب معيّن منه بنذرٍ أو غيره ، فالأقوى فساد الموسّع .
التاسعة : لو كانَ عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة ،
فالأولى تقديم النيابة لأنّها من حقوق الناس ، والأولى تقديم كلّ سابقٍ على لاحقٍ مع تساوي الجهات .
العاشرة : قد تقدّم أنّ صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعيّن بسبب ،
وجميع الموسّعات الواجبات تجوز نيّتها قبل الزوال ، ولا يجب تبييتها كالمعيّن .
الحادية عشرة : من أخّر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذر ،
لم يكن عليه سوى القضاء ، وكذا كلّ معذور في إفطاره . ولو كان من غير عُذر ، كفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وفي تعدّد الأمداد بتعدّد السنين وجه قويّ ، والأقوى خلافه .
الثانية عشرة : كلَّما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء ،
وأمّا ما لم يكن له ُ قضاء فقد فاتَ فيه الصيام إلى يوم القيامة .
الثالثة عشرة : إذا دخل رمضان الثاني ، وشكّ في أنّه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لا ،
بنى على الإتيان ، كما مرّ . والأحوط الإتيان من غير كثير الشكّ .
الرابعة عشرة : لا يجوز لوليّ الميّت أخذ الأُجرة من مال الميّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ،
ولو أخذها على فعل مستحبّات العبادة ، فلا بأس .
الخامسة عشرة : لا يجب على نائب القرابة سوى الإتيان بمجرّد الواجب ،
وأمّا نائب الإجارة فمرجعه إلى المُتعارف في جميع العبادات .
السادسة عشرة : لو دخلَ في صيام وقد شكّ في تعيّنه لتعدّد جهات شُغل ذمّته
كقضاء عن نفسه وغيره ، أبطله ولم يحتسب لشيءٍ من تلك الجهات .
السابعة عشرة : لو نوى قِسماً من الصيام فدخلَ فيه ،
فبانَ أنّ اليوم مُعيّن لصوم مُعيّن غيره ، احتملَ القول بصحّته عن المُعيّن ، والأحوط القضاء في محلَّه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 75
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٧٥