تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

مع الثاني ، كما كانوا مع الأوّل على تلك الحال ، ويجري على هذا المنوال . الثالث والعشرون : أنّ الحرب فيما عدا القسم الأخير لا يختصّ بالواحد مع العشرة فما دون ، ولا بالواحد مع الاثنين ، بل يتبع مظنّة القدرة ، ولا يحدّ بمرّة في السنة ، ولا أقلّ ، ولا أكثر . وفيما يتعلَّق بالدفع عن العرض أو النفس لا يفرّق بين الرجال ، وغيرهم عليه ، مع الإمام أو بدونه في إجراء حكم الشهيد من عدم وجوب تغسيله . الرابع والعشرون : أنّه لا مانع من قتل النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والمرضى ، والمشايخ الفانين من الكفّار إذا كانوا معهم في الحرب ، تترّسوا بهم أو لا ، إذا أخلّ عزلهم بطريقة الحرب ، وكلّ من قاتل يقتل ، وكذا من كان دليلًا أو مُعيناً برأي أو فتنة ، ونحو ذلك . الخامس والعشرون : أنّه لا مُؤاخذة في قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكفّار وتترّسوا بهم ، وكان عزلهم مُخلا بإقامة الحرب ، ولا قصاص في قتلهم ، ولا دية ، ولا كفّارة على القاتل ، ويؤدّى من بيت المال . السادس والعشرون : أنّه يجب دفن المقتول من المسلمين في المعركة ، مع اليقين بدخولهم في القتلى ، وترك الكفّار . وإذا حصل الاشتباه ، فرق بين كميش الذكر وغيره كما مرّ . والأحوط دفن الجميع احتراماً للإسلام ، ولا اعتبار بالقرعة . السابع والعشرون : أنّه يُستحبّ مؤكَّداً المُرابطة ، وهي الإرصاد في قُرب مواضع الكفّار خوفاً من هجومهم بغتة على المسلمين والظاهر وجوبها كفاية مع ظنّ حصول الضرر بدونها ، مع الخوف المُعتبر . ويُعتبر المقدار الذي تحصل به الثمرة ، ويترتّب عليه الغرض ، وأقلَّه ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوماً ، وكلَّما زاد ، زاد أجره . وسكان ( 1 ) الحدود إذا أعدّوا أنفسهم للإعلام ، رزقوا ثواب المُرابطين .

هامش
( 1 ) في النسخ : مكان .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 384 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي