الثامن : على قول أن لا يتقدّم ولا يساوي في صلاة فريضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ،
دون باقي الأنبياء ، سوى من جمع منهم بين النبوّة والإمامة ، ولا يساوي ولا يصلَّي على القبر ولا يسجد عليه وفي إلحاق قبر الزهراء عليها السلام وجه قويّ فلا يصلَّي بين يديه ، ولا مع المساواة إذا صلَّى إلى أحد جانبيه ، بل يتأخّر ولو يسيراً .
ومع الفاصلة من جدار أو باب أو سقف تكون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاضٍ أو بُعد لا يصدق فيه اسم التقدّم يرتفع المحذور . وفي عدّ الشبابيك ، والصناديق ولا سيّما المخرّمة وحَجب حيوان أو إنسان فواصل وجه قريب .
ويسري الحكم إلى الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة .
وفي تسريته إلى الأذان ، والإقامة ، والأذكار ، والدعوات المتّصلة وجهان ، أوجههما العدم .
ولا فرقَ في الحُكم بين الابتداء ، والاستدامة . فلو شَرَعَ ثمّ تقدّم أو ساوى ، جرى عليه حكمهما .
ولو تقدّم أو ساوى بإحدى رجليه دون الأُخرى ، عُدّ متأخراً .
ولو اشتبه مَحلّ القبر ، ودار بين محصور ، كقبر الزهراء عليها السلام بين الأمكنة الثلاثة ، اجتنب الجميع .
ويقوى القول بناءً على الشرطيّة أنّه من العلميّة دون الوجوديّة .
ومع التقيّة الموجبة يجب التقدّم ، ولو خالفَ ، بطلت صلاته . ولو اندفعت به وبالمساواة ، قوي ترجيحها عليه .
ويستحبّ وضع الخدّ الأيمن عليه والالتصاق به .
والظاهر أنّ هذا الحكم من أصله مَبنيّ على الاستحباب ( لأنّ قولهم عليهم السلام : « لأنّ الإمام لا يُتقدّم ولا يُساوى » إن أُخذ على ظاهره ، عمّ الحيّ والميّت ، ولا يخفى
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٨