رأس الدابة ، وذنبها ، وصدر السفينة ، ومؤخّرها ، إلا في الانحراف لمقابلة القبلة ، ويستحبّ في الركوع والسجود زيادة على ما عداهما .
ولو تمكَّن من الإتيان بالبعض دون البعض على الموقف ، قدّم ما هو الأهمّ في نظر الشارع بسبب ركنيّته ، أو غيرها على غيره ، والظاهر تقديم المقدّم . ولو كانت الحركة أو الاضطراب غير محسوسة ، فلا مدار عليها .
ولو كان بحيث يرجع إلى الاستقرار من حينه ولم يكن شديداً ، فالظاهر عدم البأس .
ولو أمكن رفعه بعمل أو بذلِ مالٍ لا يضرّ بالحال مع امتناع غيره ، وجبَ في غير السفينة .
ولو دارَ الأمر بين السفينة وغيرها من المتحرّكات ، رُجّحت على غيرها ، ويأتي في الركوع فيها والسجود بالممكن .
ومع إمكان السجود يسجد على ما يصحّ السجود عليه ، وإلا فعلى القُطن والكَتّان ، وإلا فعلى القير أو غيره .
وإن تعذّرَ ، رجعَ إلى الإيماء مع رفع محلّ السجود إلى جبهته إن أمكن على وجه الوجوب في الواجبة ، والندب في المندوب .
ويتحرّى من أماكنها ما هو أجمع للشروط .
والواجب بالعارض من الصلاة كالواجب بالأصل . والأجزاء المنسيّة ، وركعات الاحتياط ، وسجود السهو بمنزلتها ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وكذا صلاة الجنازة في وجه .
وتصحّ جماعة فيها مع المحافظة على الشروط ، ويأتي كلّ بتكليفه . وكذا في السفن المتعدّدة ، والدواب ، ونحوها مع اجتماع الشروط .
وتجوز المبادرة بها مع سعة الوقت ، مع تعذّر الخروج حين الفعل ، والأحوط التأخير إلى الأخير .
ولو دارَ الأمر بين القيام والإيماء والجلوس مع الإتيان بالركوع والسجود على حالهما ، قُدّم الأوّل .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٦