الصلاة للإمام ، وأمّا لهُ فيها ففيها إشكال .
الثاني والأربعون : إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر في محلّ واحد ،
تعدّد الأخر بتعدّد القصد ، والتحق في الحكم بالمقصود .
الثالث والأربعون : أنّه لا بأس بالإتيان بشيء منها في الصلاة ، في أيّ محلّ كان ، بقصد الأجر على المطلق ،
وإن لم يرد دليل الخصوصيّة ، قلّ أو كثر ، ما لم يخلّ بالنظم ، بل هو راجح لكونه زينة الصلاة .
ومع قصد الخصوصيّة لا بأس مع العُذر والجهل بالحكم منه . فالمسألة ، والسمعلة ، والتكبيرات في غير محالَّها غير مُفسدة ، ولا فاسدة . ومع عدم العُذر تُفسد ، ولا تُفسد على إشكال .
الرابع والأربعون : أنّه يُستحبّ تمرين الأطفال عليها من ذكور وإناث ،
كما يُستحبّ في سائر المستحبّات والواجبات .
الخامس والأربعون : أنّ جري حكم العزائم وغيرها في المُشتركات
على اختلاف المقصود .
السادس والأربعون : أنّ الأقسام الثلاثة عبادات يتوقّف احتسابها على النيّات ،
فمن احتسب بلا نيّة ، فقد شرّع في الدين . وأمّا مع عدم الاحتساب لتعليم ونحوه فلا .
السابع والأربعون : أنّه لا بأس بقطعها مع قصد إتمامها ، والاقتصار على القليل مع قصد الكثير .
ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء ، وإن فاتَ ثواب الجملة ، فلا بأس بتعمّد الإتيان ببعض الزيارات والدعوات المطوّلة ، ولا يتوقّف على العذر .
الثامن والأربعون : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحيّين ،
إلا ما قام الدليل على جوازه . وتجوز النيابة عن الأموات بقول مطلق في غير الواجب على النائب .
التاسع والأربعون : أنّ القراءة للقران مع اللَّحن غير سائغة ، مع القصد لذاتها ،
وأمّا قصد التعلَّم ونحوه ، فلا بأس ، ويجوز في الآخرين .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 524
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٢٤