المالك غيره عن الخروج عن ملكه لم يعتبر منعه عن الاكتساب في المعاملات ، ولا تحريم ولا فساد في فرائض الصلاة ، ولا أُجرةَ له على ما فعله المسبّحون أو عمله . ويقوى ذلك في التطوّعات أيضاً على إشكال .
ولمالك الدار ، والداخل في الوقف ، وصاحب الحقّ في المشتركات ، بل في المباحات في وجه قوي أن يقوم ، ويجلس ، وينام ، ويصلَّي على فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهراً من غير أُجرة ، ولا وجوب دفع أو رفع .
وإن كان القاهر غير المالك ، فيقوى وجوب الرفع مع اليُسر ، وعدم لزوم البذل . ولو شاء الرفع وبذَلَ شيئاً فعلى الغاصب ، وليس له رجوع على المالك .
والمجبور من غير المالك على الكون في المغصوب إذا لم يحصل منه تصرّف من جهة الصلاة زائد على أصل الكون ، تصحّ صلاته .
الثاني : أن لا يكون نجساً أو مُتنجّساً تتعدّى نجاسته إلى بدن المصلَّي أو ثيابه على وجه لا يُعفى عنه
لرطوبتهما ، أو رطوبة القذارات ، أو الرطوبتين ، والرطوبة متعدّية كاسبة ، ولا بأس مع عدم الكسب ، ولو مع الشك على إشكال .
ولا بدّ من طهارة موضع الجبهة ممّا يُباشر بشرتها ، فلا يصحّ السجود بالجبهة على نجس أو متنجّس ، مع التعدّي وعدمه . وأمّا ما عدا الجبهة من باقي البدن أو الثياب فلا بأس بمباشرتها لنجس أو متنجّس مع عدم التعدّي .
ولا بأس بنجاسة ما تحت المباشر ، ما لم يُنافِ الاحترام ، كالملوّث لأسفل التربة الحسينيّة ، ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل بشيء من القرآن ، أو الأسماء المحترمة ونحوهما ، بل مُطلق المتصل ، وإن لم يكن ملوّثاً لهما في وجه قويّ لا يستند إلى النهي عن الضدّ .
ولو كان المُصيب من النجاسة غير متعدّ ، أو المتعدّي من النجاسة معفوّاً عنه غير مستغرق لما يجزي السجود عليه من الجبهة ، فلا بأس به .
ولو ضاقَ الوقت وانحصر ، انحنى للسّجود بمقدار ما يُقارب محلّ النجاسة ، ولا تلزمه
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 52
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٢