ويجب اجتماع العدد في الركعة الأُولى آناً واحداً مع الدخول دفعة أو مترتبين . ولو لم يجمعهم عدد آناً واحداً ، بأن دخل أحدهم فأفسد قبل تمام العدد ، لم تنعقد بهم ، وإن كان ابتداء دخولهم على وجه صحيح .
الثالث : أن يكون العدد اللازم ممن يجب عليهم السعي إلى الجمعة وتصحّ منهم ،
أو لا تجب عليهم وتنعقد بهم وقد انعقدت ، فإنّها تتعيّن بعد الانعقاد على غيرهم .
وهو شرط في الابتداء ، فلو اختلّ بعد الدخول أو انكشف بعد التمام صحّت أو أُتمت جمعة على إشكال في الأخير .
البحث الثاني : في شرائط صحّتها
وهي أُمور :
الأوّل : البلوغ أو التمييز
مقرونة بأحدهما أو كليهما على وجه التبعيض من البداية إلى النهاية .
الثاني : العقل
مُستمرّا من بدايتها إلى نهايتها ، وإن كان ممّا يعتوره الجنون خارجاً عنها ، بأن كان أدواريّاً وصادف وقتها وقت العقل .
والظاهر أنّ للجنون مراتب ، فقد يعقل معه أوقات الصلاة أو غيرها من عقائد أو غيرها ، فتختلف تكاليفه باختلاف أحواله في وجه قويّ .
الثالث : كون الإمام نبيّاً أو إماماً
أو منصوباً خاصّاً لهما في زمن الحضور وبسط الكلمة .
الرابع : الوحدة في مقدار فرسخ شرعيّ ، عبارة عن ثلاثة أميال ،
وهي عبارة عن
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 252
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٢