ثانيها : إلى ستّة أقدام .
وثالثها : إلى ستّة أقدام ونصف .
رابعها : إلى مِثلَي الشّاخص ، ويمتدّ للإجزاء إلى المغرب .
ولو احتسب للظهر رابع ، وللعصر خامس ، باعتبار المماثلة من الفيء الزائد ، والظلّ السابق ، لم يكن بعيداً .
وللمغرب ثلاثة :
أحدها : من غروب الحُمرة المشرقيّة إلى غروب الحُمرة المغربيّة .
ثانيها : من غروب المغربيّة إلى ربع اللَّيل .
ثالثها : منها إلى ثُلث اللَّيل . ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار صلاة العشاء .
وللعشاء إجزائيّان :
أحدهما متقدّم : وهو من بعد صلاة المغرب إلى غروب الحمرة المغربيّة . وثانيهما : من ثُلث الليل إلى انتصافه .
وفضيليّان : أوّلهما : من غروب الحمرة المغربيّة ولا اعتبار بالبياض والصّفرة إلى ربع اللَّيل . وثانيهما : من ربع اللَّيل إلى ثلثه .
وكلّ متقدّم من أوقات الفضيلة أفضل من المتأخّر ، وكلّ متقدّم من أوقات الإجزاء كذلك .
ويُستثنى من ذلك : تأخير الفرائض لفعل الرّواتب في أوقاتها .
وتأخير المغرب والعشاء للمُفيض من عَرفات إلى المشعر ، وإن بلغَ رُبع اللَّيل .
وتأخير العشاء إلى غروب الحُمرة المغربيّة .
وتأخير صلاة الصّبح إلى قريب ظهور الحُمرة المشرقيّة للإتيان بنافلة الفجر .
وتأخيرها إذا صلَّى من نافلة اللَّيل أربع ركعات فزاحم الصّبح . وفي جري الحكم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٢٢