لم يكن مُدركاً للوقت .
وفي تمشية حكم إدراك الركعة إلى جميع ما عدا الفرائض اليوميّة من الجمعة والآيات والملتَزَمات ، والنوافل الموقّتات ، من المرتّبات وغير المرتّبات ، إلا ما نصّ الدّليل على خلافه وجه قويّ .
وفي إدخال إدراك الركعة من العمل المفصول ، كإدراك ركعة من صلاة مُشتملة على أربع ركعات بينها فصل سوى ما قام الدليل على خلافه وجه ، والأوجه خلافه .
البحث الثاني : في أوقات الفرائض اليوميّة الفضيليّة
وهي على قسمين : تدريجيّة ، فأعلاها أوّل الوقت الفضيليّ ، ثمّ تتناقص شيئاً فشيئاً إلى تمامه ، وأدناها الجزء المتمّم .
وتحديديّة : فلكلّ من الفرائض المخصوصة حدّ مخصوص .
فللصبح فضيليّ واحد ، من طلوع الفجر الصادق المعبّر عنه بالصّبح إلى طلوع الحُمرة المشرقيّة ، وظهورها لعامّة النّاس ، ولا عِبرة ببعض الخواصّ . ويستمرّ الإجزاء إلى طلوع الشّمس كما مرّ .
وللظَّهر ثلاث أوقات فضيليّة :
أحدها : من أوّل الزوال إلى بُلوغ الفَيء الزائد أو الحادث حيث لم يبقَ ظلّ مع عدم التنفّل على الأقوى أو مطلقاً قدمين ، عبارة عن سبعي الشّاخص .
ثانيها : إلى بلوغه أربعة أقدام .
ثالثها : إلى بلوغه مثل الشاخص .
ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى من المغرب قدر صلاة العصر .
وللعصر أربعة :
أحدها : من حين الفراغ من الظَّهر إلى أربعة أقدام .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٢١