أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ ( 1 ) أو لا ، إلا مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً . وأعضاء النائب في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلًا ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك وعدم الفحوى . والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية ( 2 ) ، ولا تؤثّر إجازة المالك ( 3 ) في صحّة العمل . ولو تعلَّق بجزء مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ . ولو أذن المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة دونها بطلت . وما دخلت فيه القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة . وآلات الدفع ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه بالتخلية مثلًا وقد يقارن الآلات فلا . ومنها : أن تكون منافع البدن مملوكة له ، وله عليها سلطان فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع . وأمّا الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 332
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٣٢
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : التفريع .
( 2 ) آية 61 من سورة النور .
( 3 ) في « س » : العامل