وصدقة السرّ أفضل إلَّا مع التهمة بالمنع .
وتفتقر السكنى إلى الإيجاب ، مثل « أسكنتك » و « أعمرتك » و « أرقبتك » وشبهه ، والقبول ، والقبض ، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدّة معيّنة لزمت بالقبض .
ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن ، ولو مات المالك أوّلا لم يكن لورثته إزعاجه .
ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدّة حياته ، فإن مات الساكن أوّلا لم يكن له إزعاج الورثة مدّة حياته .
ولو أطلق ولم يعيّن كان له الرجوع متى شاء .
ويصحّ إعمار كلّ ما يصحّ وقفه ولا يبطل بالبيع .
وللساكن بالإطلاق السكنى بولده وأهله لا غير ، إلَّا مع الشرط ، وليس له أن يؤجر .
وإذا حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 456
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٥٦