پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البيّنة لمن حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما . ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحبّ ، فإن رجع في الإذن قبل الوضع صحّ ، ولو رجع بعده لم يصحّ إلَّا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلَّا بإذن مستأنف . ويصحّ الصلح على الوضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله . وليس للشريك التصرّف في المشترك إلَّا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلَّا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو بإذنه