ويستحبّ الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال ، وكذا المريض إذا برئ ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه .
والواجب إمّا مضيّق كرمضان وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف ، وإمّا مخيّر كجزاء الصيد ، وكفّارة أذى الحلق ، وكفّارة رمضان ، وإمّا مرتّب ، وهو كفّارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وقضاء رمضان .
المطلب الثاني في شرائط الوجوب
إنّما يجب على المكلَّف السليم من التضرّر به الطاهر من الحيض والنفاس .
فلا يجب الصوم على الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النيّة ، ولا المريض المتضرّر به ، ولا الحائض ، ولا النفساء .
ويشترط في رمضان الإقامة ، فلا يصحّ صومه سفرا يجب فيه القصر ، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه . ولو قدم قبل الزوال