النظر الخامس
فيما به تحصل الطهارة
أمّا الترابية فقد بيّنّاها ، وأمّا المائية فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة .
والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه . وهما في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة :
الأوّل : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالمرق . وهو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النجاسة ، قليلا كان أو كثيرا .
الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلَّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 63
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٣