ولو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر .
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها .
شرح
وأجاب المصنّف في المختلف بأنّ العطف على القيام ونمنع جواز قيام المتيمّم في أوّل الوقت ، والخبران يحملان على ظنّ ضيق الوقت فينكشف فساده ويجد الماء ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 48 .والشيخ حمل قوله : « في وقت » على حالة الصلاة لا على حالة الوجدان ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 194 : « المعنى فيه أنّه حين صلَّى بتيمّم هو في الوقت ، ولم يرد أنّه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لأنّه لو كان - في وقت إصابته للماء - الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة » .وابن الجنيد فصّل بالعذر الممكن الزوال وعدمه ( 3 )( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 383 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 47 .وارتضاه المحقّق في المعتبر ( 4 )( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 384 : « . فإذن ما قاله ابن الجنيد جيّد » .والمصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 47 : « والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل » .جمعا بين الأدلَّة . وهو قريب .