مسألة : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكلّ
عضو أم الأفضل الغرفتان ؟ والأخبار المعتمدة تدلّ أكثرها على الغرفة الواحدة .
والمشهور الغرفتان . وبعض الأخبار تدلّ عليه ( 1 ) فالمأمول منكم - أيّدكم الله تعالى -
بيان ما تميلون إليه .
مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم وأمدّكم بطول البقاء - في التيمّم هل الضربة
الواحدة كافية مطلقاً سواء كان التيمّم بدلا عن الغسل والوضوء ، أم الضربتان مطلقاً ،
أم التفصيل أفضل كما هو المشهور عند الأكثر ؟ ما عندكم في ذلك - أيّدكم الله تعالى - ؟
مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم - في غسل الميّت إذا فقد الخليطان من
السدر والكافور ، هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لابدّ من التعدّد عن
كلّ واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح ؟ وهل الوجوب ( 2 ) واجب في غسل الميّت
أم ندب أم الأولى ؟
مسألة : ماذا تقولون - أيّدكم الله تعالى - في الوتر الّتي بعد العشاء ، هل القيام في
الركعتين أفضل أم الجلوس ؟ المشهور عندهم أنّ الجلوس أفضل . والشهيد الثاني
قائل بأنّ القيام أفضل ( 3 ) وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك ( 4 ) وعليه كان عمله
على ما شاهدناه منه ( قدس سره ) وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة ( 5 ) .
مسألة : ماذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من
المغرب ، فمن أصحابنا من قال : إنّ القراءة أفضل من التسبيح مطلقاً ( 6 ) . والّذي يخطر
بالبال بأنّ التسبيح كأنّه صار من شعار أصحابنا الإمامية ، فينبغي أن يكون أفضل
مطلقاً ما لم يكن المصلّي إماماً لأجل المسبوق لا غير ، فيعدل الإمام من التسبيح إلى
القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفاً أن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود
النصّ بأنّه " لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب " ( 6 ) . ولو اختار المصلّي القراءة هل المختار
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 25 ح 5 .
( 2 ) كذا ، والظاهر : الوضوء .
( 3 ) الروضة البهية 1 : 169 .
( 4 ) منتقى الجمان 1 : 378 .
( 5 ) التهذيب 2 : 5 ، ح 8 .
( 6 ) لم نقف على من قال به بتّاً ، نعم قال صاحب المدارك ( قدس سره ) : ولو قيل بأفضليّة القراءة مطلقاً - كما يدلّ عليه ظاهر
صحيحة منصور بن حازم - لم يكن بعيداً من الصواب ، المدارك 3 : 345 .
( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 196 .