تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18616

مساهمون:

ص١٨٦١٦
- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 301 سطر 33 إلى صفحة 301 سطر 40 والرابع دعوى الصبى الحربي الانبات بفلاح ليلحق بالذراري فقيل يحلق بهذه المواضع ويقبل قوله بغير يمين لمشاركته لها في حق الله تعالى ويرجع اليه فيه ولان مجرد الدعوى شبهة دار انه للقتل فيكون كافية ولان اليمين هنا متعذرة لأنها يمين من صبي لا صالة عدم البلوغ وعدم استحقاقه القتل وقيل يقبل قوله مع اليمين لأنها أقل مراتب اثبات الدعوى ولأنه محكوم ببلوغه ظاهرا ومستحق للقتل كذلك فلا يزول بمجرد دعواه ولأنه أحوط وأوثق في الحكم وحينئذ فيحتمل حلفه الآن للحكم ببلوغه ظاهر أو التأخير إلى أن يبلغ فيحبس إلى البلوغ اليقيني ثم يحلف فان قلنا بالأول فحلف تخلص وان نكل قيل يقتل بمجرده ويكون هذا من المواضع التي يقضى فيها بالنكول عند من لم يحكم به مطلقا وقيل يقتل لا للنكول بل لتوجه القتل بالكفر مع الانبات واليمين كانت مانعة ولم توجد وان أوقفناه إلى أن يتحقق البلوغ لزمه مع الحلف والنكول حكمهما بغير اشكال والذي اختاره المصنف عدم قبول قوله مطلقا الا بالبينة لوضع الشارع الانبات علامة البلوغ وقد وجدت ودعواه المعالجة خلاف الظاهر فيفتقر إلى البينة ولأنه لو كان عدم المعالجة شرط لنا حل قتل محتمل المعالجة وان لم يدعها الا بعد عام انتفائها وهو باطل اجماعا والأولى الأقوى قبول قوله بغير يمين عملا بالشبهة واحتياطا في الدماء التي لا يستدرك فأيتها
فقه الطب — صفحة 18616 | مركز المعجم الفقهي