تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18614

مساهمون:

ص١٨٦١٤
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 111 سطر 39 إلى صفحة 112 سطر 13 وان حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه ينتظر به سنة فان يعالج فيهاو صلح والا كانت المراة بالخيار قال الشيخ في التهذيب فاما الذي ذكره يعني المفيد ( ره ) من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمل على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الصادق ( ع ) قال العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصلاح الكناني قال سالت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا تفارقه قال نعم ان شاءت وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( ع‍ ) ان عليا ( ع ) كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ثم قال والأولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع‍ ) ان عليا ( ع ) كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا للاماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة خيار وعن غياث الضبي عن الصادق ( ع ) قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب وقال ابن زهرة العنين يجب الصبر عليه سنة فان تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في ردها وان لم يصل إليها في هذه المدة فلها الخيار وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل اجماع الطايفة والأشهر قول الشيخ عملا بالتمسك بمقتضى العقد اللازم وبما تقدم في من الرواية وان كان قول المفيد لا يخلو أيضا من قوة لما فيه من دفع الضرر بفوات فايدة النكاح فنحن في ذلك من المتوقفين