تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18418

مساهمون:

ص١٨٤١٨
- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 247 سطر 2 إلى صفحة 248 سطر 1 ( والإقامة في موضع الاعتكاف فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة ولا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة ) . لا خلاف ظاهرا في لزوم الإقامة في موضع الاعتكاف وتدل عليه النصوص منها صحيح داود بن سرحان ( ( كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله عليه السلام إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ) ) ومنها موثق ابن سنان ( ( ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ) ) وفي صحيحه أيضا ( ( ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجماعة أو جنازة أو غاية ) ) . وأما البطلان بالخروج فلظهور الأخبار في الشرطية الموجبة لانعدام المشروط بانعدام الشروط ، وأما خروج المعتكف لضرورة أو طاعة فيدل على جوازه الأخبار المذكورة وغيرها كخبر إبراهيم بن ميمون قال : ( ( كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله إن فلانا له علي مال يريد أن يحبسني فقال : والله ما عندي مال فأقضى عنك فقال فكلمه ، ولبس نعله ، فقلت له : يا ابن رسول الله : أنسيت اعتكافك فقال : لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله ) ) . وأما عدم جواز الجلوس لو خرج وعدم جواز المشي تحت ظل فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي ( ( ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع ) ) ولصحيح داود بن سرحان المذكور آنفا .