تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16673

مساهمون:

ص١٦٦٧٣
- المغني جلد : 9 من صفحة 449 سطر 1 إلى صفحة 449 سطر 12 ( فصل ) ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء وسواء كان القصاص في النفس أو في الطرف : أما في النفس فلقول الله تعالى ( فلا يسرف في القتل ) وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا وروى ابن ماجة بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة ابن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها " وهذا نص ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية المقرة بالزنا " ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه " ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا وأما القصاص في الطرف فلأننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجاني أو إلى زيادة في حقه فلأن المنع منه خشية السراية إلى غير الجاني وتفريت نفس معصومة أولى وأحرى . ولأن في القصاص منها قتلا لغير الجاني وهو حرام . وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبأ لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب
فقه الطب — صفحة 16673 | مركز المعجم الفقهي