- المجموع جلد : 18 من صفحة 453 سطر 26 إلى صفحة 453 سطر 11 ( فرع ) إذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يجز قتلها قبل أن تضع ، لقوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، وفي قتلها في هذه الحالة إسراف ، لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل ، لحديث عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حبلى ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت جيء بها فرجمت وأمرهم فصلوا عليها . وروي أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل امرأة بالزنا وهي حامل : فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه " إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها ، يعني حملها ، فترك عمر قتلها . وقال كاد النساء أن يعجزن أن يلدن مثلك يا معاذ . فإذا ثبت هذا فولدت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبأ ، لأنه لا يعيش إلا به
فقه الطب — صفحة 16670
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٧٠