تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16669

مساهمون:

ص١٦٦٦٩
- المجموع جلد : 18 من صفحة 449 سطر 23 إلى صفحة 450 سطر 4 ( فصل ) وإن كان القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ، لقوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وفي قتل الحامل إسراف في القتل ، لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل . وروى عمران بن الحصين رضي الله عنه " أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها زنت وهي حبلى ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له : أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها فلما أن وضعت جاء بها ، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ، ثم أمرهم فصلوا عليها " وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبا لأنه لا يعيش إلا به ،