پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 16642

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶۴۲
- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 629 سطر 7 إلى صفحة 629 سطر 10 والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللباء ( لأن ) الولد لا يعيش بدونه ثم إن وجد مرضع قتلت وإلا انتظرت مدة الرضاع .
فقه الطب — صفحه 16642 | مركز المعجم الفقهي