- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 522 سطر 5 إلى صفحة 522 سطر 6 الرابع : لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبا ، بطل العقد وكان حراما قطعا ، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد .
فقه الطب — صفحة 16640
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٤٠
مساهمون: مركز المعجم الفقهي