- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 302 سطر 25 إلى صفحة 302 سطر 2 والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللبا لأن الولد لا يعيش بدونه ثم إن وجد مرضع قتلت وإلا انتظرت مدة الرضاع
فقه الطب — صفحة 16639
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٣٩