- الوسيلة من صفحة 438 سطر 14 إلى صفحة 438 سطر 16 والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل ، وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها ، وترضعها اللباء ، فإذا وضعت وأرضعت ، وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها ، وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد .
فقه الطب — صفحة 16636
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٦٣٦