تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16636

مساهمون:

ص١٦٦٣٦
- الوسيلة من صفحة 438 سطر 14 إلى صفحة 438 سطر 16 والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل ، وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها ، وترضعها اللباء ، فإذا وضعت وأرضعت ، وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها ، وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد .
فقه الطب — صفحة 16636 | مركز المعجم الفقهي