پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 16636

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶۳۶
- الوسيلة من صفحة 438 سطر 14 إلى صفحة 438 سطر 16 والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل ، وإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها ، وترضعها اللباء ، فإذا وضعت وأرضعت ، وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها ، وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد .