تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16634

مساهمون:

ص١٦٦٣٤
- المبسوط جلد : 5 من صفحة 224 سطر 7 إلى صفحة 224 سطر 11 فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنا لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف ، لخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع الغامدية وقصة عمر مع معاذ ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن ، فإذا شرب اللباء فإن لم يكن هناك من ترضعه ويتكفل به لم يرجم ، لأن فيه هلاك الولد ، وإن كان هناك مرضعة فإنها ترجم ، لأنه استغنى عنها ،