- الشرح الكبير جلد : 1 من صفحة 100 سطر 7 إلى صفحة 100 سطر 12 مسئلة ) قال ( الا الصائم بعد الزوال فلا يستحب ) قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال لما نذكره ، وهل يكره ؟ على روايتين ( إحداهما ) يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك . ولان السواك انما استحب لإزالة رائحة الفم وقد قال صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه الترمذي وقال حديث حسن وإزالة المستطاب عند الله مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام
فقه الطب — صفحة 15617
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٦١٧