تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 15614

مساهمون:

ص١٥٦١٤
- المغني جلد : 1 من صفحة 80 سطر 2 إلى صفحة 80 سطر 6 ( إحداهما ) يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن عمر وعطاء ومجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك ولان السواك انما استحب لإزالة رائحة الفم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك " قال الترمذي هذا حديث حسن وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام