- المجموع جلد : 1 من صفحة 281 سطر 14 إلى صفحة 281 سطر 19 * قال المصنف رحمه الله * ( والمستحب أن لايستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وان أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا ) ( الشرح ) اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهى ما حول الأسنان من اللحم كذا قاله الجوهري وقال غيره هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان
فقه الطب — صفحة 15592
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٥٩٢