تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 15589

مساهمون:

ص١٥٥٨٩
- المجموع جلد : 1 من صفحة 275 سطر 5 إلى صفحة 275 سطر 11 قال المصنف رحمه الله * ( ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء ) ( الشرح ) حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم وهو بعض حديث والخلوف بضم الخاء واللام وهو تغير رائحة الفم ولا يجوز فتح الخاء يقال خلف فم الصائم بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير :