پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15586

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵۸۶
- المجموع جلد : 1 من صفحة 272 سطر 1 إلى صفحة 272 سطر 5 واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال ويتأكد استحبابه في أحوال هكذا قاله أصحابنا وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب