تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16192

مساهمون:

ص١٦١٩٢
- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 107 سطر 5 إلى صفحة 107 سطر 19 31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لريح العرق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت . 2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو اهالة . ( 16790 ) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة . 4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وبالله التوفيق .