- الشرح الكبير جلد : 10 من صفحة 296 سطر 8 إلى صفحة 296 سطر 10 ( والثانية ) أنه يسئل أهل الخبرة فإن قالوا إنها إذا قطعت رقأ دمها وانحسمت عروقها قطعت لأنه أمكن قطع يمينه فوجب كما لو كانت صحيحة وإن قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع لأنه بخلاف تلفه وتقطع رجله وهذا مذهب الشافعي
فقه الطب — صفحه 16023
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۶۰۲۳